موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٧

حق الصاحب

الفقاة

197

من أن يطلب إليك المحارب أو الوثني الصحبة والأمان إلى موضع، وقد يضعف المسلمون حتى يختلطوا بذلك، ويجوز أن تكون هذه الصحبة بأجرة قلت أو كثرت على المشرك من أجل الصحبة).

254 حق صاحب الصاحب

هل يلزم عاقدًا حق لصاحب صاحبه، كما يلزمه لصاحبه؛ لتعلق صاحب الصاحب بصاحبه واهتمامه به واشتغال بدنه بشغله فكانت أشغال صاحبه أشغالًا له فلزم عاقده القيام معه بها، أم تكون قاصرة على من عقد معه العقد فقط، خلاف بين العلماء والأخير هو الصحيح؛ لأنه عقد الصحبة معه في حد ذاته لا في كل من تلزمه حقوقه (2).

والصحبة التي لها الحقوق: إذا خرجوا من المنزل وعقدوا الصحبة على الخروج من الأميال، فإذا عقدوا الصحبة لزم كل واحد منهم حق من عقد معه صاحبه، قال بعضهم يلزمه، وعند هؤلاء كما لزمه حقه لزمه حق من لزمه حقه بالصحبة، أعني: صاحب صاحبه. قال آخرون: لا يلزمه إلا حق من الصحبة في ذلك (3).

عقد معه

255 هل يعني السكوت الرضا بعقد الصحبة؟

إن طلب الصاحب من صاحبه عقد الصحبة فسكت، فهل يلزم حقها

بالسكوت؟ إن اصطحبا كذلك بلا عقد، أو لا يلزم إلا بالتصريح بالموافقة؟

(4)

قولان ثالثهما أنها تلزمه إن رضي في قلبه (4).

(1) شرح النيل 165/ 5.

(2) شرح النيل 165/ 5 ـ 166.

(3) الإيضاح 608/ 2.

(4) شرح النيل 165/ 5 ـ 166.