الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٨198
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
وإن طلبه إلى الصحبة وسكت، فاصطحبا كذلك، ولم يرض بقلبه، فإنه ليس عليه من حقوقه شيء حين لم يعقد معه، وقال بعضهم: إن سكت لزمه حقوقه، وجعلوا سكوته يوجب حق الصحبة وذلك أن السكوت مما يطمئن إليه أنه راض بصحبته
256 حق الصحبة بخلط الزاد
يلزم الصاحب حق الصحبة لمن أخلط معه زاده؛ سواء جاء كل بزاد فخلطاهما أو اشترياه من أول مشتركًا أو ملكاه كذلك بوجه من وجوه الملك، أو كان ملكًا لأحدهما فأشرك فيه الآخر بعوض أو بلا عوض، وسواء خلطا كلا أو بعضا وإن كانا يتآكلان بالدول، أو يجيء كل وقت كل منهما ببعض فيخلطانه، فحكم الخلط ثابت ما لم يورعاهما عند التآكل وما لم يأكلا ما خلطا، وإذا جددا تآكلا أو خلطا بوقت فكذلك، وإذا كان حق الصحبة يلزم بخلط الزاد زال بزواله، والماء في ذلك كله كالطعام، والصحيح أن حقها يلزم بعقدها ولو لم يخلطوا زادًا، وأكله فقط، أي أكل بعضه وإن خلطا ولم يأكلا منه، أو أكل بعض دون بعض أو أكلا جميعًا لكن بغير اجتماع في وقت
واحد، أو في وقت لكن أكل كلٌّ على انفراد لم يلزم حقها على هذا القول. والصحيح لزومه بمجرد عقدها، وإذا لم يلزمه على ذلك القول لأنها ترسخ بالمؤاكلة من طعام في وقت واحد مجتمعين عليه كاجتماع العيال على قصعة طعام، وقيل: إذا خلط الزاد لزم حقها ولو قبل أن يأكلا أو يأكل بعض أو لم يأكلاه أصلا يفرقاه أو يخرجاه من ملكهما بوجه (2).
(1) الإيضاح 608/ 2 - 609.
(2) شرح النيل 166/ 5، الإيضاح 609/ 2.