الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٩حق الصاحب
الفتاة
199
257 انقطاع حق الصحبة
ينقطع الحق أو العقد بوصول منزل سافروا إليه وإن شاؤوا عقدوها على الرجوع أيضًا إن لم يتفقا عليه أولًا.
وإن افترقوا بضرورة قبل الوصول، أو اتفقوا على فك العقد، فلا حق صحبة عليهم ولو اصطحبوا بعد فك العقد، لزمتهم الصحبة، أي: لزمهم حق الصحبة، وإن عقدوا أنهم إذا وصلوا عقدوها للرجوع فذلك وعد يجب الوفاء به إن أمكن بلا، إضرار، وإن لم يفوا به لم يلزمهم حقها).
258 عقد الصحبة مع العصاة لا تعقد الصحبة مع باغ ومهاجر على الحق، ولو هاجره عليه غير أهل الولاية، والنظر إلى ما هوجر عليه لا إلى من هاجره، ومانع للحق، وطاعن في الدين، وقاتل بظلم وآبق عن سيده، وناشزة عن زوجها وقاطع طريق وصاحب فتنة، ولا مع قاعد على الفراش، الحرام ونائحة، ونحو ذلك ممن يعظم جرمه كمرتد، فإنَّ عقدها مع هؤلاء إهانة للدين، وإعانة على ما هم فيه، وإقرار لهم على ما هم فيه، فإن هؤلاء يجانبون ليرجعوا إلى الحق، فإذا أونسوا بصحبة استأنسوا وبقوا على ما هم فيه، ولا سيما من صاحب عبدًا بعقد إلى الجهة التي أبق إليها، وضابط ذلك ما يعظم من الذنوب، وسواء في ذلك صحبهم في حال فعلهم ذلك أو بعده ما لم يتوبوا أو قبل ذلك وبعد العزم عليه.
ومن عقدها مع أحد من هؤلاء ثم تبين له بيقين، انفسخ عقدها وهاجره ولا حق له، وإن لم يتبين فلا ينفسخ ولا يهاجره ولا يسقط حقه حتى يتبين، فلو عقدها مع رجل فمضيا ثم جاء من يطلب الرجل بدم وليه أو بدم من (1) شرح النيل 167/ 5.