الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٤214
الفَقْلة
الجزء السادس: الحقوق
ما لا يطيق واستوصوا به خيرًا، ولا تضربوه، فإني أمرت أن لا أضرب أهل الصلاة» (1).
وفي الخبر: يكتب لك ما عصوك وخانوك. ويكتب عليك ما عاقبتهم به، فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم، كان فضلاً لك. وإن كان بقدر ذنوبهم، كان كفافًا، لا لك، ولا عليك. وإن كان فوق ذنوبهم، اقتص منك لهم الفضل الذي بقي لهم، فوضع رجل يديه فوق رأسه، فقال: ما له! أما قرأت القرآن؟ ﴿وَنَضَعُ الْمَوَزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِبين﴾ [الأنبياء: 47]، قال: يا رسول الله ما أجد لي شيئًا خيرًا من مفارقتهم. أشهدك أنهم أحرار ولا أملك بعدهم مملوكًا
أبدا» (2).
قال: من لطم وجه عبده، فإن كفارته عتقه» (3).
وقال: «من قرع مملوكًا أكثر من ثلاث، اقتص منه يوم القيامة» (4).
وقيل: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيفة له فأبطأت. فقال: «لولا مخافة القود،
لأوجعتك بهذا السوط» ().
(1) رواه أحمد في المسند عن أبي هريرة ح: 7317. (2) سنن الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة الأنبياء، (3) رواه أحمد في المسند عن ابن عمر ح: 9
4769
ح:
3165
(4) رواه الطبراني في المعجم الأوسط، ح: 1445 بلفظ: «من ضرب سوطًا ظلمًا اقتص منه يوم
القيامة».
(ه) رواه الطبراني في المعجم الكبير في مسند النساء عن أم سلمة. الطالبين 353/ 9 - 354.
ح 898، وينظر: منهج