الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٢222
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
الفقيه، أن يكون قد أشرك في قتله، ويستحب لسيد العبد: أن يرضيه بعد الضرب بشيء، يطيب به نفسه، أو يستحله من ذلك (1).
289 الضرب المبرح سبب للعتق
سئل الشيخ السالمي عن المملوك إذا ضربه سيده حتى خرج الدم منه أو أمر أحدًا يوسمه بالنار ينعتق المملوك بهذا أم لا؟
فأجاب: إذا ضربه ضربًا مؤدبا غير ممثل ولم يبلغ به الحد فلا ينعتق لا أراه يعتق، ويروى عن عبد الله بن عمر وإن بلغ الحد فقال بعضهم: ضرب غلامًا فبلغ به حدا ثم دعا به، فقال: أوجعتك؟ قال: فاذهب فأنت حر.
نعم،
أنه
، قال: والله
وأما الوسم بالنار فإن كان لقصد فقد قالوا: إنه ينعتق، وإن كان لأجل الدواء من علة فإن فعله بإذن المملوك وكان بالغًا عاقلا، فقال بعضهم: ينعتق وقال البعض: لا ينعتق، وإن وسمه بغير إذنه فقيل: ينعتق على كل حال (2).
290 ضرب أمته فأسقطت (2)
من ضرب أمته فأسقطت، وكان السقط حيَّا، نظر في قيمته، فإن كان يبلغ
ثمن رقبة تصدق بقيمته على الفقراء.
(1)
منهج الطالبين 339/ 9 - 340، الإيضاح 625/ 2. (2) جوابات السالمي 383/ 5 - 384.
(3) لو جنى على أمة فأسقطت جنينًا حيا ثم مات، وكان محكوما برقه، ففيه قيمته. أما إن أسقطته ميتًا بعد تخلقه أو نفخ الروح، ففيه عند المالكية والشافعية عشر قيمة أمه ذكرًا كان أو أنثى، وتعتبر قيمتها يوم الجناية.
وقال أبو حنيفة: إن كان أنثى ففيه عشر قيمته لو كان حيًّا، وإن كان ذكرًا ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيًّا، وقال أبو يوسف فيه ما نقص من قيمة أمه. الموسوعة الفقهية الكويتية 75/ 23 - 67.