موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٥

حق العبيد

الفقلة

وإحسانه في خدمته، وإجابة دعائه، وطاعته في أحواله إن لم تكن معصية الله (1).

ومن حقوق السيد على عبده أن يطيعه فيما أمره به مما يقدر عليه إلا في معصية الله، وإن أمره أن يعمل عمل غيره فعليه أن يطيعه ولا يجبره عليه ولا يرد الكلام لسيده ولا ينهره (2).

(2)

294 صوم العبد وصلاته بغير رأي سيده

33

ليس للعبد أن يصوم إلا برأي سيده ولكن له أن يصلي الفريضة، في

ب ـ أن يكون كافرًا فيجبره سيده على الإسلام، فلا يجب على الرقيق طاعته في ذلك لأنه لا إكراه في الدين. ج - ليس للسيد أن يزوج عبده الذكر البالغ امرأة لا يرضاها حرة كانت أو أمة، فإن كان العبد صغيرًا جاز، وهذا مذهب أحمد وقول للشافعي، وقال أبو حنيفة، ومالك: للسيد أن يجبر عبده على النكاح.

د ـ إن كان العبد ذميًّا فقد ذكر بعض الفقهاء أنه لا يمنع من إتيان الكنيسة، أو شرب الخمر، أو أكل لحم الخنزير لأن ذلك دينه، نقله البناني عن قول مالك في المدونة. ثانيًا: للسيد حق الاستخدام في المنزل وخارجه فيما شاء من عمل يعمله في زراعة أو خدمة أو رسالة أو غير ذلك. ويتقيد هذا بأن يكون العمل مما يطيقه الرقيق، فيحرم تكليفه بما لا يطيقه أو يشق عليه مشقة كبيرة.

ثالثًا: للسيد حق انتزاع المال المتحصل للرقيق بأي وجه كان، كما لو كان أجر عمله أو مهر الأمة، أو أرش جناية على الرقيق، أو بدل خلع العبد امرأته، أو غير ذلك. رابعًا: للسيد حق استغلال مماليكه أي أن يستعمل السيد رقيقه فيما يدر على السيد مالا، وذلك بأن يؤجره فيما شاء من عمل ويأخذ السيد أجره، أو يأذن له إن كان ذا صنعة كحدادة أو خياطة في أن يعمل بأجر، وكذا لو أذن له في تجارة أو زراعة أو غيرها. ومن غلة الأمة ولدها إن زوجت، وولد على الرق.

خامسًا: يجب على الرقيق أيضًا الحفظ والصيانة لما بيده من مال أو غيره، ومن جملة ذلك

نفسه. الموسوعة الفقهية الكويتية 20/ 23 - 21.

شرح النيل 224/ 5، الإيضاح 623/ 2.

(2) شرح النيل 221/ 5، مدونة ابن غانم 303/ 3.