الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٦226
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
الجماعة. ولا يصلي قبل الفريضة، وبعدها إلا برأي سيده، وبعض يحب له
أن
يصوم،
ما لم يمنعه سيده.
وأما صوم شهر رمضان وبدله، فجائز له صومه.
وأما
صوم النافلة، إذا لم يمنعه من عمل سيده، ولم يضر بجسده، ولا شيئًا من أمره، فلا بأس به، في بعض القول ويصلي ركعتي الفجر، وركعتي المغرب، وركعتي الظهر، والوتر. ويصلي في الليل، إلا أن يضعفه ذلك، في النهار، فلا يفعل).
295 تنفل العبد بغير إذن سيده (2)
لا يتنفل العبد إلا بإذن سيده، ويصلي العبد الركعتين في ركعتي الفجر والمغرب والعيدين والجنازة والسجدة، وقيل: يجوز للعبد أو الأمة النفل بالصلاة وما لا يضعفه بلا إذن من السيد ما لم يمنعه ولا سيما إذا لم يقم به سيده، وذلك هو قول من أجاز للعبد أن يعمل لغير سيده فيما لا يضر بعمل سيده ولم يمنعه السيد (3).
296 إعادة العبد للفرائض وقضائها بغير إذن سيده
يجوز للعبد أن يحتاط بصلاة أو صوم إذا شك في فساد أو في عدم أدائهما بدون إذن سيده، كما يجوز له الإعادة والقضاء، وعنه: «أول ثلاثة
(1)
منهج الطالبين 345/ 9.
(2) ليس للسيد منع رقيقه من صلاة النفل والرواتب في غير وقت الخدمة، ولا من صوم التطوع، أو الذكر، أو قراءة القرآن، إذ لا ضرر على السيد في ذلك، إلا أن يضعفهم ذلك عن العمل والخدمة، واستثنى المالكية من هذا السرية التي يحتاج إليها سيدها. الموسوعة
الفقهية الكويتية 44/ 23.
(3) شرح النيل 224/ 5 ـ 225.