موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٦

236

الفَقَل

الجزء السادس: الحقوق

صاحبنا. فمولى العبد بالخيار إن شاء سلمه بديته وليس عليه أكثر من ذلك. وإن شاء فداه بالدية، وكان له ذلك.

وإن قال أولياء المقتول: نحن نأخذه بعشرين ألفًا. وإن شئت، فافده بعشرين ألفًا. وإن شئت، فسلمه إلينا، لم يكن ذلك على مولى العبد، إلا أن يشاء، أن يزداد منهم ثمانية آلاف ورضي أولياء المقتول بذلك

فذلك جائز.

وإن كره مولى العبد أن يسلم غلامه فليس عليه إلا دية ما جنى عبده، أو يسلم العبد، وإن كان جناية العبد، عمدًا في القتل فأراد أولياء المقتول، أن يقبلوا الدية، فلهم ذلك).

307 قتل العبد المسلم بغير المسلم

إذا قتل العبد المسلم يهوديًا أو نصرانيا أو مجوسيا لا يقتل به العبد، ولكن يباع ويؤدى من ثمنه دية اليهودي أو النصراني أو المجوسي، وإن زادت قيمته عن ثمن هؤلاء رد بقية ثمنه على سيده (3).

308 الجناية على العبد

قيل في رجل، قطع أذني عبد رجل، إن في بعض القول: إن ثمن العبد،

على القاطع والعبد له، وقول: الثمن على القاطع. والعبد لسيده الأول،

وكذلك إن عور عينيه، أو قطع يديه

(3)

(1) منهج الطالبين 370/ 9، الجامع 277/ 2.

(2) منهج

الطالبين 377/ 9.

(3) منهج الطالبين 336/ 9 ـ 377.