الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٨238
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
في
وليس لأحد أن يداين العبد إلا بإذن سيده، ولو كان سيده، قد أذن له التجارة، وفي الصناعة، ويصح ذلك عليه، ولا يلزم ذلك السيد، في رقبة
العبد (1).
312 دين العبد المأذون له في التجارة
سئل أبو المؤرج عن رجل أذن لعبده في التجارة فغرق العبد في الدين، فأعتقه السيد؟ قال: على مولاه قضاء ذلك الدين الذي أذن له فيه.
قيل له: فإن لم يكن أذن له المولى ولم يحجر عليه ولم يمنعه، فغرق العبد في الدين وأعتقه السيد؟ قال: ليس على مولاه شيء، ولكن يستسعى العبد في دينهم".
قال أبو عبد الله: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة واستدان العبد دينًا أكثر من قيمة العبد فهو على سيده، وقول: لا يلحق السيد، أكثر من مال العبد ورقبته وقول لا يلحقه أكثر من رقبته.
وقول: لا يكون في رقبته، إلا الجناية ولو أخرجه للتجارة، أو في صناعة حتى يأذن أن يدان له، لأن أصل البيوع بالنقد (3).
313 حد الدين الذي يلزم المولى
إذا حد المولى لعبده حدا لا يستدين إلا إلى ذلك الحد لم يلزمه ما زاد
عبده من الدين، على ما حد له (4).
(1)
منهج الطالبين 379/ 9.
(2) مدونة ابن غانم
(3) منهج
118/ 3
الطالبين 380/ 9 - 381.
(4) منهج الطالبين 381/ 9.