موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٩

حق العبيد

الفتاة

239

314 ضمان السيد ما أخذه عبده المأذون له في التجارة إذا أعتقه من أخرج عبده للتجارة فأخذ أموال الناس، ثم أعتقه فعلى السيد ضمان

ما أخذ العبد من أموال الناس؛ لأن هذا غرر منه)

(1) منهج الطالبين 382/ 9.