الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٩حق العبيد
الفتاة
239
314 ضمان السيد ما أخذه عبده المأذون له في التجارة إذا أعتقه من أخرج عبده للتجارة فأخذ أموال الناس، ثم أعتقه فعلى السيد ضمان
ما أخذ العبد من أموال الناس؛ لأن هذا غرر منه)
(1) منهج الطالبين 382/ 9.
٢٬٧١٦ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.