الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٠250
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
328 متى يسقط حق الضيافة
إذا قصد الضيف أحدًا سقطت الضيافة عن غيره ولا تجزي ضيافة أهل منزل عن أهل منزل آخر ولو تقاربا، فله على كل أهل منزل ثلاثة أيام، ولا يحسبوا له اليوم أو اليومين اللذين نزل فيهما عند غيرهم، ولو كانت المنازل في أميال واحدة، وكادت تتصل، سواء اتفقت المنازل أو اختلفت، كبيوت مدر وبيوت شعر، فإنه إذا لم يطلق عليهما اسم منزل واحد لزم كلا على حدة حقه تاما، وإذا انفرد كل بيت ولم يطلق عليهن اسم منزل واحد لزم كلًّا على حدة حقه تاما، ولو كانت البيوت جنسًا واحدًا، وكذا أهل الأخبية والقياطين ونحوها، والقياطين جمع قيطون، وأراد به شبه الخباء).
329 إبراء الضيف بعض الناس من حق ضيافته
يبرأ من أبراه الضيف من حقه، بتعيين أو بصفة كإبرائه كل من كان فقيرًا أو من كان من بني فلان أو من كان أصله من بلد كذا أو نحو ذلك من الصفات كمرض سواء كان إبراؤه شفقة لمن أبرأه لفقره، أو ضعفه؛ أو لحبه أو استقذار طعامه، أو لرداءته؛ لأن الضيافة حق للضيف، فإذا أبرأ منه من
(2)
لزمه برئ كغريم المديان، فإن الغريم إذا أبرأ المديان من حقه برى (2).
330 استيفاء الضيف حقه ممن تجب عليهم ضيافته
إن أقام ضيف بمنزل أو حي ثلاثة أيام على القول بأن حقه ثلاثة أو أربعة أيام على القول بأن الجائزة واجبة وأنها يوم غير الثلاثة، ولم يضيفه أحد لم يسقط بذلك عنهم حقه، وعليهم أن يوفوه حقه، وإن وفي له ببعضه زيد له
(1) شرح النيل 204/ 5.
(2) شرح النيل 205/ 5، الإيضاح 619/ 2.