الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٥حق المسجد
الفقاة
265
ولو كان كما بعضًا للمسجد فإنه قد مر أن سقف المسجد
مر
من
المسجد
لكن لا يلزم من كونه من المسجد أن يصح جعله مسجدا يحاط به فإن
المسجد إنما هو ما يدوم، والسقف قد يقع
356 بناء المسجد على غار أو حفرة
(1)
إن بني المسجد على غار أو في حفرة؛ بأن حفروا وبنوا من أسفل الحفرة، وكان باقي أسفلها متسفلًا محفورًا فيكون البناء مسجدا، إلا إن كان سقف الغار مصنوعًا فلا يكون البناء عليه مسجدًا، فإن حفروا حفرة ولم يبن جوانبه فقولان فى كونه مسجد، وإن حفروا حفرة وبنوا على أعلى جوانبها فمن أجاز كون الشيء بعضه مسجدًا وبعضه غير مسجد جعل الحفرة مسجدًا، والبعض الذي ليس مسجدًا هو ما رد البناء سافلًا إلى أسفل الحفرة، ومن أجاز كون الشيء مسجدا بلا شرط بناء فهذا البعض عنده أيضا مسجد، وعليه فيجوز اتخاذ الحفرة مسجدًا إذا حفرت بنية المسجد، ولو لم يبن فيها شيء. وقيل: إن حفر غار، أو صنع عريش، أو خص أو جب، وعني مسجدًا من أول العمل ففي صحة كونه مسجدا قولان (3).
357 ما يجوز بناء المسجد به (3)
يجوز بناء المسجد بأعواد وخشب في الأرض أو في السفينة، وبناؤه بفضة وكل ما يصلى عليه، وإن جعلت أرضه مما يصلى عليه وجدره مما
(1) شرح النيل 239/ 5 - 240، الإيضاح 632/ 2. (2) شرح النيل 240/ 5.
(3) نقل الزركشي عن القاضي أبي الطيب الطبري قوله: لا يجوز بناء المسجد باللبن المعجون بالماء النجس بناءً على نجاسته ويطهر بالغسل ظاهره دون باطنه على الجديد الأصح. الموسوعة الفقهية الكويتية 202/ 37.