موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٧

حق المسجد

الفقاة

267

غير خلفه، وقيل: يجوز من كل جانب إلا أمامه، وقيل: إلا محرابه، ولا يجوز الهدم بقصد نقصان المسجد.

وجاز تجديد الحيطان إن ضعفت وخيف سقوطها، وجاز هدمه لصلاح ولو بناه غير هادمه، ولا تباعة عليه، ولا يجوز هدمه لفساده فيتبع به ولو بناه غيره بعده، ويعطي ما لزمه بهدمه لقائمه إن كان أمينًا، ويجعل في مصالحه، وإن بناه أحد على نية الهادم أو بأمر الهادم أجزأ الهادم، وإن انهدم يوما أو ضعف فبناه أو قواه بمثل ما لزمه من الفساد برى).

360 رفع سقف المسجد وخفضه

يجوز رفع سقف المسجد، قيل: وخفضه على قدر ما أمكنهم، والواضح أنه لا يجوز خفضه لأنه نقصان منه.

وذكر الحاج يوسف في ترتيب لقط ما نصه وسألته عن جدار المسجد يريد أن ينهدم، هل يهدم ويصلح؟ قال: حتى ينهدم ويبنى.

قائمة المساجد وهي

وفي التاج عن أبي عبد الله: لا أرى نقضها يعني لتجدد أفضل مما هي لأني لا آمن أن يحدث ما يحدث قبل تمامها. وعن أبي الحواري: لا بأس بنقضها لتجدد أحسن منها، وإن زالت قبلة مسجد عن القبلة جاز نقضه واستقباله بل وجبا.

وفيه عن أبي الحسن: أنه لا ينقص من المساجد وجاز توسيعه، وقيل: يجعل لها أصلح من ذلك، وأن ترفع الصرحة، واختلف في غماء المساجد إذا قصر، ورأى الجماعة رفعه أصلح، فقيل: يجوز، وقيل: لا إلا إن كان من مال من أراد الزيادة فيه (2).

(1) شرح النيل 242/ 5، منهج الطالبين،13/ 7، 18، الإيضاح 632/ 2.

(2) شرح النيل 242/ 5 - 243، منهج الطالبين 16/ 7، 18.