الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٨268
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
361 زيادة المسلم في بناء المسجد من ماله
من زاد في مسجد من ماله لا من مال المسجد، فقيل: يجوز ويكون إصلاح الزيادة من مال محدثها أو مال قائم بالإصلاح، لا من مال المسجد، ومن أوصى لمسجد بوصية أو أعطاه عطية بعد أن زيد فيه تشارك الأول والزيادة فيها، ولا يعمر بالمال القديم إلا القديم منه.
وعن أبي عبد الله: لا يغير المسجد عن أساسه ولا عن موضعه، ولا يعمر بعضه ويخرب بعضه، وإن قصر بابه جاز أن يرفع ويضيق إن كان واسا کعکسه، واستحب بعض أن يترك بحاله إلا إن كان تركه يضر أحدًا، وقيل: لا يزاد في بنائه ولا ينقص إلا إن كان صلاحًا له ولا يصنع ذلك لترفيه العمار، وقيل: إذا أغمي عليه بجريد فأرادوا كسره ويبنى فيه بنقض ورأوه أصلح جاز، ويعطى كراؤه من ماله).
362 ما يجعل في المسجد لمصلحته
يجعل عند بنائه وبعد بنائه في حيطانه وعمده أوتاد ليعلق بها قربة ماء أو نحوها، وأعواد بين عمده، وكوات وإن غير نافذات لصلاحه، وصلاح عماره مثل أن يجعل فيهن مصابيح ولا سيّما إن كانت نافذات، فإن النافذة للضوء ورؤية الفجر والغروب ونحو ذلك أولى وأعظم منفعة.
وفي «التاج»: لا بأس أن يوتد في جدار المسجد وتد لقربة ماء لعماره إن كان لا يضر المصلين ولا يتولد منه ضر على المسجد ولو لم يسبق، وتنصب
فيه خشبة ويعلق الحبل في جذعه للمحجن وأن تحفر في جداره كوة
للسراج"
(2)
(1) شرح النيل 243/ 5 ـ 244، منهج الطالبين 18/ 7.
(2) شرح النيل 244/ 5، الإيضاح 632/ 2، 5/ 3.