الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٠270
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
فلا يجوز أن يزاد إليه من المسجد إنما يزاد من غير المسجد للمسجد لا من مسجد لآخر، فضلا عن أن يزاد منه إلى صحن لأنه أولى من الصحن ولو حكم هذا البعض الصحن بحكم المسجد، ويزاد منه إلى المسجد، وفي عبارة بعضهم ما يدل على أن المصلى اسم للصحن ونحوه مما جعل للصلاة، وليس بمسجد).
366 متى تلزم حقوق المسجد
لا تلزم حقوق المسجد، ولو تم بناؤه وتسقيفه حتى تجعل له عتبة أعلى، وإن جعل له الباب والعتبة أولا قبل تدويره أو بعد تدويره، وقيل: بنائه، أو بني الباب والعتبة قبل كل شيء منه على الإطلاق، فالظاهر لزوم الحقوق لأنهما العلة في لزوم الحقوق إذ لم تلزم حين بني.
وكذا إن هدم المسجد حتى زالت العتبة فلا تلزم حقوقه، وإن هدم وبقيت عتبته لزمت حقوقه ما بقيت العتبة، ولو زالت جدرة من أصلها وسقوفها، لأنه لما لم تكن له العتبة كانت حقوقه مستندة للعتبة فهي باقية ما بقيت العتبة من باب دوران العلة والمعلول.
وقيل: تلزم حقوقه إذا أسس ودور، ولو لم يجعل الباب له ولا العتبة سواء أريد جعلهما له أم لا، ففي بيوت المقابر في بلدنا ونحوه خلاف إذ لم يكن لها، باب فقيل: مساجد، وقيل: لا، وتسقط إذا أزيل ذلك التأسيس والتدوير ولو أزيل بعض الأساس فقط إذا أزيل من أصله ولو بقي الباب والعتبة والجدر والسقوف، فإن رد ما أزيل على نية المسجد
رجعت حقوقه (2).
(1) شرح النيل 245/ 5.
(2) شرح النيل 245/ 5 - 246، معارج الآمال 252/ 2، الإيضاح 633/ 2.