الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٢272
الفَقْلة
الجزء السادس: الحقوق
بالنقش ولا بالستور ولا بالفراش المزخرفة، وقيل: يجوز ذلك كله، والصحيح الأول، ففي الحديث: «أمرنا أن نبني المساجد جما)؛ أي لا شرافة فيها (2).
ولا تجعل التصاوير في المسجد، وإن كانت صورة ذاهبة الرأس فلا بأس بها (3).
قال ابن بركة: لا يجوز أن يكتب في قبلة المسجد شيء من الآي أو من المواعظ ولا يجعل فيه تصاوير ولا بأس، قيل: بصورة ذاهبة الرأس قاله في «التاج» (4).
368 ما لا يجوز في حق المسجد
لا يحفر فيه غار لخوف، وجاز بناء مقصورة فيه خوفًا على الإمام، ولا يصح بناؤه لغاصب في أرض غصبها فليس بمسجد، ولو أباح له أصحابه بعد؛ لأنه أسسه على الغصب قبل أن يبيحوا له، وجاز في أرض ابنه إن لم يبلغ، أو بلغ بضمان العوض للطفل والبالغ، وقيل: لا مطلقًا، وقيل: لا إن لم يبلغ، وقيل: لا إن بلغ ().
369 الجماع في المسجد
لا يجوز لأحد أن يجامع زوجته في المسجد، ولا يحدث فيه الجنابة،
ح
3165
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب في زينة المساجد وما جاء فيها، الطالبين 13/ 7، معارج الآمال 253/ 2، موسو رعة الفتاوى للشيخ
(2) شرح النيل 247/ 5،
منهج
الخليلي 276/ 4، الإيضاح 633/ 2.
(3) منهج الطالبين 14/ 7.
(4) شرح النيل 247/ 5، منهج الطالبين 13/ 7.
(5) شرح النيل 248/ 5.