موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨١

حق المسجد

الفقاة

281

العبد من المعاملة بغير إذنه، ويلزمه الصداق من حينه إن تزوج أو زنى

بالتعدية بلا إذنه إن كان مثل رقبته (1).

382 جنايات الأطفال والمجانين على المسجد

جنايات الأطفال والمجانين الذين تجننوا فى طفوليتهم على آبائهم، وإذا كانت جنايتهم في الأنفس وما دونها فليس على آبائهم إلا ما دون ثلث الدية، والثلث وما فوقه على عواقلهم، فإن كان لهم مال فإن آباءهم يعطونها من أموالهم، وإن لم يكن لهم مال فمن مال آبائهم، وإن أمروهم بتلف الأموال أو الأنفس وما دونها من الجراحات وغيرها فعلى آبائهم ذلك كله، وكل ما جعلوهم فيه فأفسدوه بغير أمرهم أو بتضييع منهم فمن مالهم، وإن لم يکن فمن مال آبائهم.

ومن تجنن بعد بلوغ جنايته في المال كلها في ماله، وكذا الجناية في النفس ما دون الثلث، وإن لم يكن له مال فدين عليه، والثلث فما فوقه على العاقلة (2).

أعتق

وفي رياض الأحكام أنه قيل: لا شيء على أبي الطفل فيما أفسد إن لم يكن للطفل، مال، ولا شيء على ابن الأم الطفل إن كان معدما، ومن طفلًا فلا يضمن ما أفسده إن كان معدما أيضًا، وضمن ما أفسده في إن كان أقل من ثلث الدية، وقيل: لا (3).

الأنفس

وقيل في فساد مواليه الأطفال والمجانين أن يكون عليه مثل أطفاله، قال: وأما ما أفسد الطفل في حال طفوليته فبلغ فاستمسك به على ذلك ففيه

(1) شرح النيل 258/ 5، الإيضاح 635/ 2.

(2) شرح النيل 258/ 5 - 259.

(3) شرح النيل 259/ 5.