الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٤284
الفَقْلة
الجزء السادس: الحقوق
ولله دره - يهدم ما سبق منها وما تأخر، وإذا هدمت كنيسة بغير وجه لم يجز
إعادتها بإجماع نقله السبكي)
(1)
387 حكم من ينجس المسجد
يأثم من ينجس المسجد، ولو كان لأهل خلاف لحرمته باسم التوحيد
6
والإسلام والقرآن والصلاة والذكر وقيل يكفر؛ لأن ذلك ظلم فيما لا يملكه کمفسد المال ومقتضى قول بعض الأصحاب رحمهم الله أن مساجد المخالفين مثل الدواميس أنه لا بأس بتنجيسه إذا لم يضر أحد ولا بالتعري فيه بلا رؤية أحد إلا ما في تعري الإنسان وحده والصواب أنه لا يجوز هدم مساجد المخالفين ولا تعمد إفساد فيها ولا إحراقها إلا إن تضمن خلافهم
شرگا کالروافض والمجسمة قبحهم الله (2).
388 حكم من ينجس المسجد الحرام
يكفر بتنجيس المسجد الحرام إن تعمده، وكذا من تعرى فيه كفر، وفي
غيره من المساجد عصى
(3)
389 النفقة على ما يحتاجه المسجد
يجعل لحيطانه، وعمده، وسقوفه من مال جعل له، وكذا أرضه وما يجعل فيه من أوتاد وما يجعل بين عمده من خشب و ميزابه، وفي بابه وقفله من حديد أو عود قولان بالبحث دون ترخيص لا لما فيه منفعة لأهله ففيه قولان وترخيصًا لا بحثًا كمصباح وزيت وفتيل وقلة وزق وحصير، بل يجعل لكل
(1) شرح النيل 261/ 5. (2) شرح النيل 261/ 5 - 262.
(3) شرح النيل 262/ 5.