موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩١

حق المسجد

الفقلة

291

جعل شجرة في فدانه أو بستانه للأجر فأفسد الضعفاء في الفدان أو البستان فلورثته أن يعطوا قيمتها للمساكين ويمسكوها لأنفسهم، وكذلك من اشترك في فدان مع آخر فجعل نصيبه للمساكين فللشريك أن يعطي قيمته للمساكين ويمسكه لنفسه وهذه رخصة، وللإنسان أن يأكل من شجرة الأجر ويرفع لأهله، ومن له شجرة في فدان غيره وجعلها للأجر فضرت الفدان لدخول الناس، فلصاحبه أن يعطي قيمتها ويمسكها

401 الرجوع فيما أوصى به للمسجد

من قال: إن مت فنخلتي هذه للمسجد فإقرار ولا رجوع له، وقيل: وصية،

له الرجوع).

402 الوصية للمسجد وعمارته

من أوصى للمسجد أو لعمارته أو لإصلاحه أو في عمارته فذلك في غمائه وإصلاحه وعمارته لا في حصره ولا في مدره ولا حصاه، وقيل: يجوز في كل ذلك، وإن أوصى لمنفعته أو منافعه جعل في عمارته، والحصى والحصر والسراج؛ وإن أوصى لعماره فهو لمن يصلي فيه الخمس إلا من عذر، وليس المراد بالعمار البانين، له ولا يشترى من وقفه كراء من يلقط اللقط، ويصونه ولا مرفع ليقرأ عليه فيه ولا المراوح له، وللعمار أن يتراضوا في نخل المسجد ويجعلوه وإن بيد غيرهم إن أمنوه عليه، فإن اتفقوا وإلا أجبرهم الحاكم على جعله بيد أمين يقوم به وينفذه في مصالحه (3).

(1) شرح النيل 269/ 5،، منهج الطالبين 31/ 7.

(2) شرح النيل 269/ 5.

(3) شرح النيل 269/ 5 - 270.