موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٥

حق المسجد

الفقة

295

وكان بعضهم يأخذ الحبل من المأحوش ويبدله من عنده بأجود منه، وإن كان

برأي العلماء فأحسن).

410 الانتفاع بما لا نفع فيه للمسجد

6

لا ينتفع بأعوادها - أي قطعة الحصير - ولا بالأعواد الساقطة من الحصير مثل تخليل الأسنان، وحك الأذن، وحك الظهر والرأس، وإن كانت هذه القطع صغيرة، وجوز بصغير ويرمى خارجا؛ لما فيه من وسخ؛ ولئلا يضر أحدًا فيلزم بلقيه لأنه من يده، ولكن إن ألقاه خارجا بعد الانتفاع فاتفق الضر به لزمه رفع الضرر.

به

وفي ضمان قيمته إن أفسده بالكسر أو نحوه أو بذلك الانتفاع الموجب للإخراج وإن لم تكن له قيمة فما عليه إلا التوبة قولان، ويجوز أن ينتفع بكل ما لا نفع فيه للمسجد، وإن وضع عودًا في المسجد بعد ما رفعه منه أو لم يحوله فتضرر به أحد ضمنه ضرره ولو لم يخرجه من المسجد، كما أن حول حجرًا أو غيره في الطريق من موضع لآخر فتضرر به أحد ضمن؛ لأنه تضرر

بوضعه وكذا إن لم يحوله).

411 الاحتباء في المسجد

قيل: مكروه، وقيل: إن كان من وجع في ظهر المحتبي أو ضعف، فجائز، وقيل: يجوز ولو لم يكن من علة، كان بالثوب أو اليد، وأجازوا الاحتباء يوم الجمعة، والخطيب يخطب في المسجد (3).

(1) شرح النيل 272/ 5 - 273.

(2) شرح النيل 273/ 5، الإيضاح 638/ 2. (3) منهج الطالبين 21/ 7.