الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٦296
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
412 النوم والقعود على حصر المسجد
يجوز الرقود والقعود على حصره فيه، ولو بتحويلها من موضع لآخر فيه، وقيل: لا تحول فيه لنوم أو قعود وجاز للصلاة، وتطوى لتوسد إذا كانت لا تنكسر بذلك، ويغطى بها أيضًا في النوم وتفرش أخرى وتوسد أخرى، وكذلك للاستراحة وذلك للضيف، وأجيز أيضًا لمن خاف فوت صلاة الجماعة أو قراءة القرآن أو العلم ونحو ذلك من أنواع العبادة، ورخص لكل أحد قياسًا على القعود لأنه ملك لله الله، وتجعل سترًا عن الريح وا وعن النساء آخر الصفوف لأن ذلك من مصالح المسجد وعماره، وقيل: لا يتعدى بشيء ما جعل له لا بإخراجها منه لانتفاع بها للرقود وكذا غيره
كقلله (1).
والشمس
413 ما يلزم من نجس المسجد
يلزم من نجس شيئًا من أغراض المسجد أن يغسلها، ويضمن ما أنقصه الغسل إن كان منقصًا، وكذا من نجس شيئًا من مال المسجد، ومن نجس المسجد أو جداره ولو من خارج لزمه تطهيره كذلك وكذا حريمه، ومن نجس حصيره أو قنديله أو غيرهما ولم يعرفه لزمه أن يعطي قيمة ما نقص؛ لأن النجس ينقص قيمة الشيء".
414 ضمان ما أفسد من المسجد
من أفسد شيئًا من المسجد، أو ما يخصه لزمته قيمتها أو مثلها؛ ظاهره التخيير، وقيل: يلزمه المثل ما وجده، وإلا فالقيمة وجاز رفع حصره حين
(1) شرح النيل 273/ 5 - 274، الإيضاح 13/ 3.
(2) شرح النيل 274/ 5، الإيضاح 638/ 2.