موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٨

298

الفَقَل

الجزء السادس: الحقوق

لا ضمان فيه على الخطأ، وسقوطه على المحتسب أقرب إذا قصد الصلاح للمسجد أو اليتيم وإن كسر الأجير عذوق نخلة للمسجد ضمن قيمته يوم كسره، ومن أطنى نخل مسجد فلا شيء له في خوصه إلا إن شرطه).

417 القياض بمال المسجد

بعض

في القياض بمال المسجد خلاف أجازه بعض على نظر الصلاح، ومنعه

(2)

:

وقد سئل سماحة الشيخ الخليلي ما قولكم في طلب بعض المواطنين القياض مع مال تابع لمسجد مقابل مبلغ معين؟

فقال: لا بد هنا أن يكون البديل إما مالاً أخضر وإما عقارًا وإما ماء يثبت ذلك بموافقة قاضي الولاية مع كون المصلحة فيه

للوقف على أن متعينة (3).

يتم

418 إصلاح مال المسجد وزراعته

وقيل في رجل في يده أرض للمسجد، هل يجوز أن يشتري لها السماد والبذر، ويطني لها الماء، من غلتها لزراعتها؟

أما في الحكم فليس له ذلك، وأما في الجائز. فإن رجا القوم بذلك، أنه أصلح وفعلوه، لم يبن لي عليهم ضمان.

هل يجوز للقائم بهذه القطعة أن يبني عليها جدارًا، يحصنها عن الدواب

من غلتها؟

(1) شرح النيل 275/ 5، منهج

الطالبين

39،35/ 7

(2) شرح النيل 275/ 5 منهج الطالبين 37/ 7.

(3) موسوعة الفتاوى للشيخ الخليلي،287/ 4، جوابات السالمي 521/ 3 ـ 522.