موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٩

حق المسجد

الفقة

299

أما

في الحكم فلا يجوز ذلك، وأما في النظر فإذا رجا القائم أنه أصلح للمسجد، ومال المسجد من تركه رجوت أن لا يضيق عليه، على اجتهاد النظر من مصالحه، ويجوز أن يفسل فسلًا في أرض المسجد).

419 بيع مال المسجد نسيئة

من باع غلة نخل مسجد أو أرضه نسيئة بلا إشهاد ضمنها إن أنكر المشتري، وله أن يحلفه، ومن بجانبه نخلة مسجد وله أن يحيط بجدار على ماله لم يجز له إدخالها فيه، وإن وسعت صرحته لم يجز لعماره أن يفسلوا فيها شجرة أو نخلة، ومن باع شيئًا من ضياع المسجد ومات المشتري قبل أن يوفيه الثمن فإن كان مليئًا لم يلزم البائع ضمانه وإلا لزمه، ومن عنده مال مسجد وقاطع على عمله عاملا له وينفق عليه من ماله هو ويأخذ من مال المسجد إذا تم جاز له، ولا يطن أحد من مال المسجد واليتيم ويسلم الثمن إلا ثقة مأمون، ويبرأ إذا وصل يد الثقة ولو تلف منها. ومن عنده ثمر مسجد وخاف ضياعه ولم يجد من يثق به يبيعه له نسيئة ولا ينفق بالنفذ جاز له أن يقرضه إن كان صلاحًا له، وتوقف بعض)

420 الحطيطة من ديون المسجد

(2)

من أطنى مال مسجد ثم طلب إليه المطني أن يحط عنه لم يجز له إن ثبت حقه وقدر على أخذه بلا حط، وجاز قيل أن يطني لنفسه من مال مسجد أو يتيم بعدل السعر محتسبها، ومن استرفد لبناء مسجد أو حصن فبقي شيء ادخر لإصلاحه إن لم يجد بناءً آخر، ومن أطنى أو باع شيئًا من مال مسجد فله أن يأخذ بالدراهم المغشوشة الصافية بالصرف لا عكسه به إلا إن رآه

(1) منهج

الطالبين 38/ 7.

(2) شرح النيل 275/ 5 - 276، منهج الطالبين 36/ 7.