الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٠الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
القائم به في نظره أصلح، ويجوز الصلاح كله لمال المسجد كشراء سماد لأرضه للجمعة وطناء (شراء) ماء لها، وكبناء جدار عليها وفسل الفسيل فيها، وإعطاء الأجرة من ماله وكشراء صرم لها وإعطائها من يحرثها وغرسها بجزء مما يغرس فيها، وبيع فضل صرمها، وقيل: لا، ولا يجوز قياض من صرمه بمثله أو إبداله، ومن فسل على ذلك وماتت صرمة المسجد وعاشت صرمته لزمته قيمة صرمة المسجد (1).
421 من وضع شيئًا في المسجد ثم رفعه
6
من جعل حصيرًا لمسجد مدة ثم رفعه جاز له إن نوى ذلك وكذا غير الحصير ويدين في قوله إني جعلته إلى مدة كذا، أو قوله: قد تمت المدة، أو بقي كذا ما لم يتبين خلاف ذلك (2).
422 وضع الطعام في المسجد لعماره
لا بأس لعماره في جعل طعام أعطي لهم حين كانوا في المسجد أو في طريقه لعمارته على حصره لأكل أو ليخرجه إلى موضع شاء، إن لم يضرها، وإن كان يضرها بتكسر أو بتلطيخ يفسد ثياب القاعد أو يزلق المار، وإخراجها منه لنشر حبوبه عليها إن احتاجوا لها فكل ما جاز لهم فعله في المسجد فلا بأس أن يفعلوه بالانتفاع بها لذلك الفعل كذا قيل وكذا لا يخرج من المسجد ما جعل له إلا لنفع له كإصلاح وتطهير إلا إن جعل للأجر، وجعل فيه لا له، كقلة تجعل فيه للشرب بها فيه أو في خارجه (3).
(1) شرح النيل 276/ 5 منهج الطالبين 36/ 7 - 37 جوابات السالمي 511/ 3 ـ 512.
(2) شرح النيل 276/ 5 ـ 277.
(3) شرح النيل 277/ 5.