الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٢302
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
المال أو الإمام أو الجماعة على قول، وفي كفاية غرم ما أفسد من جنس في
آخر وعدمها كماء الأجر وكونه يفسد في واحد ويغرم في
425 من أفسد زيت المسجد
الآخ
(1)
من أفسد زيتا في مصباح رده فيه يعني رد فيه مثله من عنده، وإن أفسده من وعائه، أي: الزيت كقلة وبطة رده فيه أيضا، أي: في الوعاء، وقيل: يرده في المصباح، وإنما عبر بالإفساد ليعم الإراقة والتنجيس، ويفهم منه أن الأكل كذلك، لأنه إذا نجسه فقد أتلفه عن المصباح لأنه لا بدّ حينئذ من إراقته منه أو لتضمينه معنى الإزالة، وعلى قول من أجاز تطهير الزيت بالماء، ويجوز أن يطهر ويرد فيه أو في الوعاء على التفصيل السابق، وإذا أفسده من مصباح أو وعاء فرده في المصباح يقعد حتى يوقد الزيت كله ويفرغ ليلا ولو في وقت لم يكن فيه أحد.
وقيل: يجزيه إن أوقده أي: أشعل فتيلته، وإن لم يقعد حتى ينقضي ذلك الزيت، ويجزي من قال: أوقدته حتى انقضى في تلك الأقوال المذكورة إن صدقه، وقيل: لا إلا، أمين وقيل إلا أمينان والظاهر أنه إذا أفسده يجوز رده فيه أو في المصباح لا في المصباح فقط، أو في الوعاء فقط بل يجزيه أن يرده في أيهما شاء (2).
426 كيفية إنارة مصابيح المسجد
من وعائه
لا يخرج المصابيح من المسجد للإيقاد بل يجعل بين العتبة العليا والسفلى ويوقد فيه، وهذا على أن عتبة الباب من البيت، ومن قال: هي من
(1) شرح النيل 278/ 5 - 279، معارج الآمال،254/ 2 جوابات السالمي 512/ 3 ـ 513.
(2) شرح النيل 279/ 5.