موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٨

308

الفَقْلة

الجزء السادس: الحقوق

والأولى الأخذ من ماء السقف لئلا يضعف السقف بالبقاء فيه، وقيل:

الحشيش هو للفقراء، وقيل: للمسجد (1).

436 ما لا يجوز فعله في المسجد

لا يدخل المسجد جنب ولو لمغتسل فيه؛ بأن كانت فيه عين ماء، ولا تحدث فيه جنابة بجماع فيه أو بغيره ولا يجامع فيه، وفي إخراج الريح فيه عمدًا تشديد لأنه يؤذي الحاضرين ولا يحتبى فيه، وقيل: يجوز لوجع ظهر أو ضعف، وقيل: مطلقا بيد أو ثوب، وأجازوه يوم الجمعة والخطيب يخطب، ولا يدخل فيه ميت، ومن قضى الحاجة فوقه لعنه الله، وإن اضطر جنب لدخوله أو أجنب فيه تيمم، وكذا الحائض والنفساء، وقيل: يجوز لهم دخوله، وقيل: من أجنب فيه سحب الثوب الطاهر ومشى عليه وخرج ومن رأى نجاسة في مسجد ندب له إخراجها ولا يدخل فيه بنعال في الأرجل، وأجيز على الكراهة إن لم يكن فيها نجس ولا ينخم أو يبزق فيه إلا في ثوبه أو بدنه أو شيء ما غير المسجد (2).

437 الصلاة على الجنازة في المسجد (3)

لا يجوز أن يدخل الموتى والجنائز المسجد، ولا خارجه للصلاة؛ لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له» (4).

(1) شرح النيل 288/ 5، الإيضاح 642/ 2.

288/ 0

(2) شرح النيل - 289، منهج الطالبين 22/ 7، الإيضاح،103 جوابات السالمي 584/ 1 ـ 585. (3) اختلف الفقهاء في جواز الصلاة على الجنازة في المسجد فكرهها الحنفية والمالكية وأجازها الشافعية والحنابلة، والمعتمد عند الشافعية أنها مستحبة فيه، وقال الحنابلة بجوازها في المسجد وقيد الحكم بأمن تلويث المسجد، وإلا كره. الموسوعة الفقهية الكويتية 213/ 27.

6

(4) منهج الطالبين 21/ 7، والحديث رواه ابن أبي شيبة، باب من كره الصلاة على الجنازة في

المسجد، ح: 12087.