الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٦326
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
للتحريم باتفاق ولا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل
للتنزيه أو للتحريم
465 من أكل الثوم أو البصل ثم دخل المسجد
روي عن أنس وابن عمر وجابر قال الله: «من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه
الإنس» (2).
وعن جابر عنه: «من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزل مسجدنا» (3).
466 من مات في المسجد
إن مات فيه ميت أخرج إن أمكن وإلا رد عليه التراب في مكانه، فيكون ذلك قبره، ولو زال منه أثره، ولا حريم لذلك القبر لأنه في المسجد عن ضرورة غير أنه لا يتخطى ولا يقعد عليه أو يوقف عليه ولا يمشى عليه ولا يصلى عليه ولو زال والصواب أنه لا يعتد به إذا زال لأن أرض المسجد سابقة عليه، وإنما كان عن ضرورة، فإذا زال رجعت لأصلها فكانت كسائر أرض المسجد (4).
(1) شرح النيل 313/ 5 - 314، معارج الآمال 475/ 2. (2) مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كرائًا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح، وإخراجه من
المسجد،
ح:
0564
(3) معارج الآمال،476/ 2، والحديث رواه البخاري في كتاب الأذان، باب: ما جاء في الثوم
النيء والبصل، ح: 855.
(4) شرح النيل 315/ 5، الإيضاح 10/ 3.