موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٨

328

الفَقْلة

الجزء السادس: الحقوق

469 مساحة حريم المسجد

خلاف بين العلماء، هل هو سبعة عشر كما صدر به في الديوان، أو ثمانية عشر ذراعًا، أو أربعون أو ثمانون؟

وفي التاج: حريم المسجد ذراعان ومن استنجى تحت جدار المسجد فقد جمع بين تنجيس حريمه والتعري إلى جداره وأما حريم المسجد لبناء مسجد آخر، فقيل فيه: إنه إذا كان بحيث إذا سمع الرجل الأذان أراق البول وتوضأ ثم ذهب إلى المسجد لم يدرك الصلاة مع الجماعة، يعني لم يدرك تكبيرة الإحرام معهم، ولو كان يدرك ما بعدها أو يستدرك فهناك يجوز بناء مسجد آخر، ودون ذلك لا يجوز، وهذا في قرية وقيل: إن كان لا يتراءى المسجدان في قرية في العمارة أو لا يخرب الأول بعمارة الأخير بتحول الناس إليه فلا بأس ببنائه.

وذكر بعضهم: أن من أراد بناء مسجد في قرية فيها غيره وخاف إن بناه خرب الأول جاز بناؤه إن لم يقصد إضرار الأول، وقيل: إن خاف ذلك فلا يفعل والمسجد الضرار، قيل: هو ما إذا عمر خرب مقابله، وجاز بناؤه قرب آخر لمن لا يقدر أن يصل إليه، وربما وجدت مساجد متجاورة في القرى ولم يعلم من المسلمين إنكار في ذلك).

470 الأذان في مسجد والصلاة في آخر

يجوز

الأذان في مسجد والصلاة في آخر وإن بعد عن بعض أهل المنزل

فبني آخر وتركوا الأول جاز إن لم يقصدوا خرابه، وإن خرب مسجد ولا مال له يعمر به فاستحسن عماره موضعًا بقربه أجود منه وبنوه باتفاقهم جاز (2).

-

(1) شرح النيل 315/ 5 ـ 317، الإيضاح 11/ 3، جوابات السالمي 578/ 1.

(2) شرح النيل 317/ 5.