الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٠دخول أو
الفَقْلة
خروج
الجزء السادس: الحقوق
أو وقوف في مال أو نفس، وكذا إن اضطروا إلى إدخال مال فيه من خوف مطر أو عدو فما لم يتولد من ذلك ضر ولو على عماره فلا بأس به، ومن وضع حديدًا فيه حيث يجوز له فعقر إنسانًا أو دابة فلا ضمان
عليه).
473 دخول المرأة المسجد (2)
لا تمنع المرأة من دخول المسجد إلا إن كانت تدخل بالريحة أو بالزينة الفاخرة من ثوب أو غيره، أو تختلط بالرجال أو تكشف لهم أو ترفع صوتها، وفرق كثير من المالكية وغيرهم بين الشابة، وغيرها، ونظر فيه بعض، وعنه أنه قال لأم سعيد: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة» (3).
(1) شرح النيل 317/ 5 - 318، الإيضاح 11/ 3.
(2) ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب للنساء أن تكون صلاتهن في بيوتهن، فذلك لهن أفضل من صلاتهن في المسجد، فإن أرادت المرأة حضور المسجد مع الرجال: فإن كانت شابة أو كبيرة يشتهى مثلها كره لها الحضور وإن كانت عجوزا لا تشتهى لم يكره لها، وإن كانت شابة غير فارهة في الجمال والشباب جاز لها الخروج لتصلي في المسجد، بشرط عدم الطيب، وأن لا يخشى منها الفتنة، وأن لا تزاحم الرجال، وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة، فإن لم تتحقق فيها تلك الشروط كره لها الصلاة فيه، فقد كانت النساء يباح لهن الخروج إلى الصلوات، ثم لما صار سببًا للوقوع في الفتنة منعن عن ذلك حيث كان
المنافقون يتأخرون للاطلاع على عوراتهن الموسوعة الفقهية الكويتية 217/ 37 - 318. (3) شرح النيل 317/ 5، الإيضاح 11/ 3، جوابات السالمي 568/ 1 - 569، والحديث رواه ابن شيبة في المصنف،.، ح: 7689.