موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٢

332

الفَقَل

الجزء السادس: الحقوق

واحترز بالوضع من التعليق فإنه غير ضار، وأما المصلي مع الإمام سترة له،

(1).

أعني وقاية لصلاته، فلا تفسد بمرور ولا بنجس غير متصل به).

476 ما وجد في المسجد

لقطة المسجد كغيرها وما ترك مما لم يعتد انتفاع المسجد وعماره به، فجائز أخذه وما اعتيد فيه ذلك فليحمل على أن صاحبه تركه للمسجد فلا يأخذه أحد، ومن رأى فيه نعلا أو ثوبًا أو غيرهما مما يشغل المصلي فله عزله عنه ولا ضمان عليه فيه، ولا يحول بسط مسجد إلى غيره وإن وجد فيه ما كالنوى أو الثمر أو الحطب ورماه فلا عليه، وقيل: إن تركه في غير الحرز

ضمن.

و دخل بشير المسجد يجر رداءه فسدع قارورة فيه فانكسرت وانصب ما فيها فانصرف ولم يلزم نفسه ضمانًا، وكان بعض يخرج الثوب ونحوه من المسجد، والواضح لزوم الضمان إن وجد موضعًا يصلي فيه إلا إن اتصل الصف إليه فليز له عن محله ولا ضمان عليه (2).

477 دخول الجنب والحائض المسجد (3)

يكره دخول الجنب، وقيل: حرّم، وتحتمله الكراهة بأن يراد بها التحريم وكذا استناد مثل الجنب على جداره من خارج قيل يكره، وقيل: يحرم

(1) شرح النيل 318/ 5، الإيضاح 11/ 3. (2) شرح النيل 319/ 5.

(3) قال الحنفية والمالكية إنه يحرم على الجنب والحائض والنفساء دخول المسجد، وقال الشافعية والحنابلة: يحرم عليهم المكث في المسجد، كما يحرم على الحائض والنفساء العبور فيه إن خيف تلويث المسجد وإن لم يخف التلويث جاز العبور.

واتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة إذا حاضت، والرجل إذا أجنب، وهما في المسجد أن