الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٥حق المسجد
الفقاة
345
ويقبل الرجل غير ولده برأسه إن كان ذكرًا، ويقبل الرجل يده بعد أن يضعها على رأس الطفلة إن خاف الفتنة وإلا فكطفل لغيره يقبلها في رأسها. ويقبل المحارم، وإن كانت الحرمة من الرضاع أو المصاهرة بمعانقة إن لم تخف فتنة، وإلا كغيرها بكلام واستحسن كون الكلام للغير من وراء
حجاب.
،
ويجوز مصافحة عجوز لا تشتهى كأمة ولو مشتهاة بلا خوف فتنة وإن كانت المصافحة بالعنق.
وإذا استحى أحد من أن يعانقه أحد أو يقبله لم يجز أن يقبله أو يعانقه؛ لأن ذلك إضرار به لأنه كرهه فلا عبادة بمعصية وظلم، وكذا إن ظن أنه استحى، وإلا قبله أو عانقه كما أمر به غير أن المصافحة مطلقا مندوب إليها إلا إن كان الآباء والأمهات يكرهون تركها (1).
(1) شرح النيل 329/ 5 - 330، منهج الطالبين،185/ 2، الإيضاح 15/ 3 ـ 16، بيان الشرع 311/ 5.
٢٬٨٢٢ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.