الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٣حق الأيام
الفقلة
363
وهي
شيئًا إلا أعطاه الله» (1)، ويبحث من عينها بأنه قد ينسى الإنسان وقد يشتغل عنها ويتركها عمدا، وإن ذكر وتفرغ إليها فقد صادفها وهي عنده آخر ساعات الجمعة، أو الساعة الأخيرة، أو من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه إلى الصلاة، أو من بعد العصر إلى الغروب، وبحث بأنه لا صلاة بعد العصر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «يصلي»، وأجيب بأن الدعاء صلاة، وفيه أن هذا مجاز شرعي فأين القرينة؟ وبأن الانتظار للصلاة صلاة، والقيام المروي المواظبة، وبذلك أيضًا يجاب على القول الثالث باقية في كل جمعة وقيل في جمعة واحدة من كل سنة، وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه؟ وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وهل تستمر أو تنتقل؟ وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه؟ وهل باقية أو رفعت؟ أقوال؛ الصحيح البقاء وأنها الساعة الأخيرة؛ واختار في القناطر أنها تنتقل في ساعات الجمعة كليلة القدر، وقيل: وقت طلوع الشمس، وقيل: وقت الزوال، وقيل مع الأذان، وقيل: إذا صعد الإمام المنبر وأخذ في الخطبة، وقيل: إذا قاموا إلى الصلاة، وقيل: عند غروب الشمس (2).
هي
:
516 تحية المسجد والإمام يخطب
من دخل المسجد والإمام يخطب، فقيل: يحيي المسجد بركعتين، وقيل: ينصت وقيل إن سكت له الإمام صلاهما (3).
:
(1) سنن النسائي، كتاب الجمعة باب ذكر الساعة التي يجاب فيها الدعاء
ح: 1430.
(2) شرح النيل 350/ 5 - 351، معارج الآمال 464/ 3.
(3) شرح النيل 351/ 5 - 352.
يوم
الجمعة