موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨١

حق السلام

الفقاة

381

منه

ولا يجزي عن جماعة رد مجنون؛ لأنه لا قصد له ولا واجب عليه والرد واجب، وفي الطفل قولان: أحدهما: أنه لأنه مميز، يجزي له قصد تصح العبادة، وله معهم نصيب في سلام من ابتدأ السلام فيجزي رده، والآخر: أنه لا يجزي لأن الرد، فرض ولا فرض على الصبي فرده نفل، والنفل لا يجزي

عن الفرض، بخلاف من كلف فإن رده يجزي ولو كان ممن لا يسلم عليه كمشرك وطاعن وصاحب فتنة، وغيرهم، بقي عليه قول ثالث أنه يجزي رد

المراهق دون الذي لم يراهق "

(1)

هو

537 السلام بعد القعود

من لم يسلم إلا بعد ما قعد ردوا عليه وإن سلموا عليه بعد ما قعد رد

عليهم

(2)

538 طلاقة الوجه عند السلام

لكل أن يبتدئ به بتبسم وطلاقة الوجه، ويرد على معيد للسلام سلم ورد عليه ثم سلم فليرد عليه وهكذا إن لم يكن فاتنا به، أي: بالسلام بأن يريد تعنتهم بتكريره (3).

539 التنافس في الابتداء بالسلام

يتنافس الناس في ابتداء السلام، وإذا توافقا في ابتداء السلام رد كل منهما على الآخر، ويسلم مريد الانصراف ويرد عليه، سواء جمعهم مجلس أو مشي، ومن لم يسلم إلا بعد ما قعد ردوا عليه، وفي الحديث:

(1) شرح النيل 371/ 5 - 3772، الإيضاح 39/ 3، منهج الطالبين 182/ 2 - 183.

(2) شرح النيل 370/ 5.

(3) شرح النيل 370/ 5، الإيضاح 38/ 3.