موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٢

382

الفَقْلُ

الجزء السادس: الحقوق

>>

سلم إذا جئت وسلم إذا انصرفت»، وليس المجيء أولى به من الانصراف (2).

540 من لم يسمع السلام أو الرد

ليس على من لم يسمعه رده، وكذا لا ضير على من رد ولم يسمع رده، ذكر بعض ما نصه: الإسرار بالسلام، كعدمه، ولزم الرد على مبتدئ ولو صبيا أو مجنونا، والنية في التسليم إحياء السُّنة وفي الرد أداء الفرض، ومن أشار على بعيد منه بيده بالتسليم أجزاه حيث لا يسمعه، وكذا على الأصم، ولا يترك إلا من عذر لأن تركه يورث الجفاء، والسار بالسلام بلا ضرورة كمن لا يسلم، ولا يجب الرد عليه جاء الحديث بذلك، وكذا من لا يسلم حتى يدبر عنك عمدًا، وقد يعرف العمد وخلافه بمعرفة حال الرجل مثلًا (3).

541 الرد على من يخالف السنة في التحية

لا يجب الرد، بل يجوز للقائل: السلام على من اتبع الهدى؛ لمخالفة السنة؛ ولأن هذه تحية موحد كان معه مشرك، وإذا سلم على مسلم كان معه

مشرك رد بـ وعليك السلام

(4)

542 الرد على غير المتولى

يجوز أن يقال لمتولى لا لغيره من متبرئ منه وموقوف فيه، ولا يجزي رد مشرك غاش في رده أو متهم بالغش سلام الله عليك، أو سلم الله عليك، أو

(1) لم أعثر عليه.

(2) شرح النيل 370/ 5 - 371، الإيضاح 38/ 3.

(3) شرح النيل 371/ 5.

(4) شرح النيل 371/ 5.