الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٢392
الفَقْلة
الجزء السادس: الحقوق
لم يؤذن له، وجاز الدخول بدون الاستئذان لتنجية النفس والمال؛ ينجى من البيت أو ينجى من خارج البيت ولو كان المال لغيره.
في
قال بعضهم: يدخل بيت إن سرق أو احترق أو هدم أو فيه مصيبة أو مستغيث بغير استئذان وعلى امرأة يضربها زوجها إن استغاثت بالله وبالمسلمين، لا إن صرخت بغير استغاثة واختلف فيما إذا خاف تلف مال، وقيل: يدخل على ضارب أهله جزافًا بلا إذن مطلقًا، والأولى في ذلك كله أن يستأذن ويدخل بدون انتظار الإذن، بل لا يجوز إلا ذلك).
000 الاستئذان على الأولاد
لا ينبغي للرجل أن يدخل عليه أحد من أولاده إذا احتلم، ولا من بناته إذا حضن ليلاً ولا نهارًا إلا بإذن (2).
556 الاستئذان للدخول على المريض
33
يدخل بلا إذن على مريض مدنف أضعفه المرض عن الانتقال والتكلم
الأول: إذا كان البيت مشرفًا على العدو، يقاتل منه العدو، ويوقع به النكاية، يجوز دخوله بغير استئذان؛ لما في دفع العدو من إحياء نفوس المسلمين وأموالهم. الثاني: إذا سقط ثوبه في بيت غيره، وخاف لو أعلمه أخذه، جاز له الدخول لأخذه بغير استئذان، وينبغي أن يعلم الصلحاء أنه إنما دخل لذلك.
الثالث: لو نهب منه ثوبًا ودخل الناهب داره لا بأس بدخولها ليأخذ حقه. الرابع: لو كان له مجرى في دار رجل أراد إصلاحه، ولا يمكن أن يمر في بطنه، يقال لرب الدار: إما أن تدعه يصلحه وإما أن تصلحه. الخامس: آجره دارًا وسلمها له، له دخولها لينظر حالها فيرمها، ولو لم يأذن له بذلك عند الصاحبين من الحنفية، وعن أبي حنيفة ليس له ذلك، إلا إذا رضي المستأجر. الموسوعة الفقهية الكويتية 148/ 3. شرح النيل 381/ 5 - 382، منهج الطالبين 176/ 2، الإيضاح 42/ 3 - 43.
(2) منهج الطالبين 176/ 2.