موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٨

398

الفَقَل

الجزء السادس: الحقوق

يجب الغسل، كذا الظاهر لنا في التعليل من عدم وجوب السلام في الصور الأربع، والراجح وجوب السلام فيهن أيضا، إذ لا يسقط فرض بسقوط آخر، ولا نسلم أن اعتماد الاستئذان على السلام كاعتماد الصلاة والصوم على الغسل مثلًا (1).

563 الدخول بإذن من في داخل الدار

يصح

الدخول بإذن من وجد في الدار، وإن لم يكن من عيال الدار، أو كان عبدًا أو أمة، أو أنثى حرة، أو طفلًا أو طفلة، وإن كان من أذن لغير رب البيت، إلا إن علم دخول من أذن بغصب أو بلا إذن أو كان دخولا غير جائز، مثل أن يدخل بلا سلام، فإن الدخول بدونه فاسد لأن النهي يدل على الفساد، فكأنه لم يدخل، فلا يجوز إذنه؛ وقيل: يجوز إذنه لأنه دخل بإذن؛ ومن قال: لا يدل على الفساد لم يمنع الدخول بإذنه ولا يجوز له الدخول إلا إن تحقق أنه قيل له: ادخل. وذكر بعضهم أنه إن سمع المستأذن صوتًا من داخل البيت موهما إذنًا له فله أن يدخل، وهو ضعيف أو باطل.

وإن دخل طفل دار غيره بلا إذن لم يجد رده، ولكن لا يجوز لغيره أن

يدخل بإذنه لأنه دخل بلا إذن (2).

564 الإذن بدخول آخر الدار إذن بدخول أولها

من أذن له بدخول الخزانة، أي بيت في بيت، أو ستر في بيت، دخل الدار ثم البيت ثم الخزانة، وإن قيل له من خزانة تعال، دخلها،

(1) شرح النيل 389/ 5.

(2) شرح النيل 390/ 5، الإيضاح 46/ 3 - 47.