الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٠40
الفَقَل
الجزء السادس: الحقوق
566 الانتفاع ببيوت الحرم
لا ينتفع ببيوت الحرام، ويلزم تغرم القيمة للمنتفع بها، ولا ينتفع بظل البيت الحرام وإن من خارج، وكذا من أخرج من بيته قهرا لا يستظل أحد بظل بيته، وأجيز الانتفاع بالظل من خارج مطلقا).
567 الدخول بإذن الغاصب والمستراب
لا يدخل بإذن مستراب أنه دخل بلا إذن أو غصبًا، وإن دخل أدى لصاحب البيت ما استنفع ببيته وكذا إن راب الداخل ساكن البيت أو من هو بيده أنه تملكه أو كان بيده على وجه غصب أو ربا أو نحو ذلك، يعطي ما استنفع لصاحبه إذا علمه، وللفقراء إذا لم يعلمه، ولا يدخل بإذن لمن استأذن لنفسه في بعض الاستئذان، وإن بلفظ بصيغة الجمع فأذن دخلوا، وكذا إن استأذن بصيغة التثنية وهما اثنان دخلا، وإن كانوا أكثر من اثنين لم يدخلوا لأنه لم يؤذن لهم، ولا اثنان إذ لم يميزا إلا إن عناهما المستأذن بأن عنى نفسه وآخر معينا فله عنايته، وكذا له عنايته إذا خصها في جماعة، وإن كانت لغة المستأذن استواء صيغة الاثنين بصيغة الجماعة كلغتنا البربرية دخل بها اثنان فصاعدا، وإذا أراد الذي يستأذن دخول من لم تشمله عبارته استأذن له أيضا كما استأذن لنفسه على قوم فأذنوا له، فقال: ومن معي؟ فقالوا: ومن معك (2).
عمر
568 الدخول بإذن من في خارج البيت
لا يدخل بإذن طفل إن وجد خارج البيت، وإن كان ابنًا أو مكفولا لرب البيت، ولا بعبده خارج البيت، وجاز أن يأمرهما بالدخول ويستأذنا عليه، أي: يطلبا له الإذن ممن في البيت وكذا قيل طفل غير رب البيت.
(1) شرح النيل 391/ 5.
(2) شرح النيل 391/ 5 - 392.