موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠٩

حق الاستئذان

الفقاة

409

6

استنفاع وتمتع كفندق لمسافر فيه متاعه، وفيه غير ذلك، وقيل: يجب الاستئذان في كل بيت مغلق، ولو لم يكن فيه شيء

580 الاستئذان في الحانوت

لا إذن في حانوت، والحانوت في الأصل تباع فيه الخمر، واستعمله العامة في بيت التجر مطلقًا، وقيل: إذا وضع بها متاع وفتح بابها، وقيل للناس: هلموا، وإن كان العرف الدخول إلى الموضع الذي كان فيه التاجر فقط أو كان بموضع يعلم الداخل أنه يكره الدخول إليه فيه أو كان العرف أنه لا يدخل إليه أحد إلا إلى ما يلي الباب فلا يجاوز العرف إلا بإذن، وأصل ذلك أنه لا يباح ملك أحد بإذنه أو بلسان حاله أو بعدم حرمة لذلك الموضع من المنزل.

يمنعوه

وكان ابن عمر يدخل بيوت التجار بإذن، وذلك إذا خاف أن يجدهم بحال لا يحبون أن يراهم عليها، أو لا تجوز رؤيته، وليس استئذانه خوفًا أن لا يمنعون أحدًا، ولكن ليعلموا به فيستروا ما ينبغي لهم ستره

لأنهم

581 الاستئذان في الأماكن العامة

(2)

لا يستأذن في مسجد أو محضرة أو قصر لعامة أو فندق أو حمام أو مقصورة - لعل مراده البيت الذي يجعل في المسجد للإمام ـ ومجلس قاض للقضاء أو مجلس إمام إذا جعل لذلك على الإطلاق، وإن جعل لوقت مخصوص استؤذن في غير ذلك الوقت، وإن كان بلا توقيت أو كان ملكًا أو للإمام وكان يمنع تارة ويأذن تارة فلا يدخل إلا بإذن.

للقاضي

(1) شرح النيل 402/ 5 - 403، الإيضاح 51/ 3.

(2) شرح النيل 404/ 5، الإيضاح

،52/ 3

منهج الطالبين 176/ 2.