موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١٤

414

الفَقْلة

الجزء السادس: الحقوق

كان البيت لزوجها دخلت مطلقًا؛ سواء توحد فيه أم كانت فيه ضارتها أو غيرها إن كان به إن لم تمنعها ضارتها أو غيرها ممن به إذ كان سكناها فيه، أو كان ذلك الوقت لها، والمختار المنع من دخولها، ولو كان البيت له إلا بالاستئذان إن لم يتوحد فيه؛ لأنه لا يباح لها أن تنظر من ضارتها ما ينظر منها زوجها، ولأن للضارة وغيرها ممن سكن مع الزوج حقا في والسلام، لأنها من أهل البيت، نعم إن منعها من سكن معه أو ضارتها فعلت ما تعلم به هي أو غيرها إرادة الدخول، أو استأذنت ومكثت مقدار ما يقع ستر ما يستر ودخلت؛ لأنه لا يحل لأحد منعها عن زوجها).

588 دخول بيت المشركين

الاستئذان

يدخل بيت مشرك بإذن من، به لا بسلام وقيل يقول داخله مَنْ هاهنا؟ وندخل بلا إذن ولا سلام إن لم يمنع، والصحيح الأول، وتُدخل بيوت أهل الذمة بإذنهم بعد استئناس أي استئذان إذ لا سلام عليهم، وذلك لأن لهم حقًا إذ كانوا في الذمة أو في الأمن، ولأنهم مكلفون بالستر، ونحن مكلفون بتحريم النظر إلى عوراتهم، ولأنهم مالكون فلا يتصرف في ملكهم بدخول ولا بغيره إلا بإذن منهم

(2)

589 ما يدخله الرجل بغير استئذان

من كان في بيته نساء متجردات يتحدثن مع أهله فله أن يدخل بلا إذن؛ لأن البيت والمرأة له، فإن سلم فهو المأمور به، قال: وله أن يدخل بيت نفسه بلا تسليم، ولسيد أن يدخل بيت عبده إن كان فيه وحده بلا إذن لا إن كانت

(1) شرح النيل 408/ 5 - 409، الإيضاح 54/ 3. (2) شرح النيل 409/ 5، الإيضاح 54/ 3.