الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٦416
الفَقْلة
الجزء السادس: الحقوق
وقال بعضهم: لا يجوز له التقدم إلى الكسر بالتهمة وهو ظاهر عقد الجواهر إذ قال فيه: وكل بيت كان فيه منكر كزنى أو خمر أو نبيذ مسكر أو خائن أو مانع الحق أو ضارب أهله جزافًا جاز لمن يدخله بغير إذن لتغيير ذلك، وإن أغلقوه فليكسره عليهم إذا صح ذلك عنده، وقيل: لا يدخل بتهمة إلا بإذن، ويحتمله كلام العقد (1).
591 الدخول إلى بيت له فيه مال
من له أو ليتيمه أو غائبه أو مجنونه أو كل من قام مقامه بخلافة أو وكالة أو وصاية أو احتساب ليتيم أو مجنون ومظلوم أو غير ذلك مال في بيت غيره، ومنعه من دخول عليه دخل إليه ولو بكسر الباب إن لم يجد إلا الكسر، ويدخل بلا إذن، وأما إن لم يجد رب البيت أو من يأذن له فلا يدخل إلا بإذن
لانتفاء المنع إلا إن غاب؛ لئلا يصل صاحب المال إلى ماله فذلك منع
592 دخول صاحب البيت بيته المغتصب
(2)
إن أدخل غاصب ما غصب بيته هجم عليه ربه، أو من قام مقام ربه من خليفة أو وكيل أو محتسب أو نحوهم فيه بدون استئذان، ولو كان فيه غير الغاصب من عيال الغاصب أو غيرهم إن خاف أن يهرب به أو يفوته أو يخفيه إن استأذن، لكن إذا كان فيه غيره فعل أمارة الدخول ودخل، ولا يهجم عليه في بيت سارق إن كان يقر بالسرقة، ويرد ما سرق أو كانت عليه شهادة صحيحة وكان مقدورًا عليه وإلا فهو كالغاصب (3).
(1) شرح النيل 410/ 5، الإيضاح 54/ 3. (2) شرح النيل 410/ 5.
(3) شرح النيل 411/ 5، الإيضاح 54/ 3.