موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩

تمهيد في بعض أحكام النكاح

الفلة

عبودية ظهر؛ أي: يكون لها عبدًا، أي التزوج موجب ذلك أو سبب ذلك). والنكاح من سنن المرسلين، قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «حبب إليَّ من دنياكم

ثلاث: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» (2).

وقال: «تزوجوا الأبكار؛ فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأقنع بالبضع اليسير، ومعنى قوله: «أنتق أرحاما»، أي: أكثر ولدًا، وأسرع حملا (4).

حكم النية في النكاح

قال أبو سعيد رحم الله: سمعت أنه لا يجوز للمؤمن أن يقطع نيته عن

التزويج وعليه الاستغفار من قطع النية في ذلك؛ لأنه من السنة.

ومن كان له زوجة، فقد سقط عنه فرض النية بتزويج الأربع، إلا أن يكون قادرًا، فإذا قدر على مؤونة أربع، فينوي أن يتزوج أربعًا، وإن كان عاجزًا، فلا يجوز له أن يعقد النية في تزويج يعصي الله فيه (5).

الهزل في النكاح

التزويج جده جد، وهزله جد فمن قال يا فلان قد أنكحتك فلانة، على سبيل اللعب، وهي فلانة امرأة يملك نكاحها.

فقال الرجل: قد قبلت فقد ثبت التزويج ولو كانا لاعبين.

(1) شرح كتاب النيل 16/ 6 ـ 17، كتاب الجامع لابن بركة 128/ 2. (2) الحديث رواه النسائي في السنن، كتاب عشرة النساء، باب: حب النساء، ح: 3939. (3) الحديث رواه ابن ماجه في السنن، كتاب: النكاح، باب: تزويج الأبكار، ح: 1861. (4) منهج الطالبين 419/ 7. (5) منهج الطالبين 425/ 7 - 426.