الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
وقال أبو الدرداء: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق
والعتاق (1).
- التبتل
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، وهو ترك الدنيا والنكاح والانقطاع للعبادة، وقال: لا زمام ولا حراق ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام)، وكان هذا يفعله بعض أهل الكتاب في الزمان الأول عبادة، فحرم ذلك على أمته (3).
أنواع النكاح في الجاهلية
روت عائشة: (إن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أضرب: 1 ـ نكاح الناس اليوم: يطلب الرجل إلى الرجل وليته، فيصدقها ثم ينكحها.
2 - نكاح ثان، كان الرجل يقول لامرأته، إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان واستبضعي منه ويعتزلها هو حتى يبين حملها من ذلك الرجل، ثم يصيبها رغبة في نجابة، الولد وكان هذا نكاح الاستبضاع.
3 ـ ونكاح ثالث كان الرهط يجتمعون دون العشرة، يصيبون المرأة كلهم، فإذا وضعت، ومرت ليال استحضرتهم، وقالت: قد عرفتم ما كان منكم وقد ولدت، وهذا ابنك يا فلان - تسمي من أحبت منهم باسمه ـ ويلحق به ولدها.
4 - والنكاح الرابع: أن لا تمنع المرأة من جاء إليها، وهن البغايا وكن يضعن على أبوابهن الرايات علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا وضعت
(1)
426 -
الطالبين 425/ 7. منهج
(2) الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الأيمان والنذور، باب: الخزامة، ح: (3) منهج الطالبين 467/ 7.
1017.