موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

وقال أبو الدرداء: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق

والعتاق (1).

- التبتل

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، وهو ترك الدنيا والنكاح والانقطاع للعبادة، وقال: لا زمام ولا حراق ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام)، وكان هذا يفعله بعض أهل الكتاب في الزمان الأول عبادة، فحرم ذلك على أمته (3).

أنواع النكاح في الجاهلية

روت عائشة: (إن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أضرب: 1 ـ نكاح الناس اليوم: يطلب الرجل إلى الرجل وليته، فيصدقها ثم ينكحها.

2 - نكاح ثان، كان الرجل يقول لامرأته، إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان واستبضعي منه ويعتزلها هو حتى يبين حملها من ذلك الرجل، ثم يصيبها رغبة في نجابة، الولد وكان هذا نكاح الاستبضاع.

3 ـ ونكاح ثالث كان الرهط يجتمعون دون العشرة، يصيبون المرأة كلهم، فإذا وضعت، ومرت ليال استحضرتهم، وقالت: قد عرفتم ما كان منكم وقد ولدت، وهذا ابنك يا فلان - تسمي من أحبت منهم باسمه ـ ويلحق به ولدها.

4 - والنكاح الرابع: أن لا تمنع المرأة من جاء إليها، وهن البغايا وكن يضعن على أبوابهن الرايات علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا وضعت

(1)

426 -

الطالبين 425/ 7. منهج

(2) الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الأيمان والنذور، باب: الخزامة، ح: (3) منهج الطالبين 467/ 7.

1017.