موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١

تمهيد في بعض أحكام النكاح

الفقلة

11

دعوا القافة، يحكمون على الآباء بشبه الأبناء، فيلحقونهم بهم، ويصدقونهم على ذلك، وبه يقول بعض الناس.

فلما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، هدم نكاح أهل الجاهلية، إلا نكاح أهل

الإسلام اليوم».

- نكاح الشغار

لا يجوز نكاح الشغار، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن يزوّج الرجل الرجل ابنته أو أخته على أن يزوّجه الآخر امرأة هو وليها، ولم يجعلا لهما صداقًا، وصداق هذه بصداق هذه، على سبيل البدل).

- نكاح المحلل

جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله المحلل والمحللة، والذي أحل له» (3)، وذلك أن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، ثم يندم، فيقول لها: تزوجي زوجًا، يحلك لي، فيتزوجها رجل ليحلها له، فيجتمع كلهم على هذا، فهم شركاء فى اللعنة، ويفرق بينها وبين من أحلها، ومن استحللت له ويسلم كل واحد إليه صدامًا (4)، إن كان دخل بها (5).

(1)

قال الطالبين 422/ 7 وحديث عائشة رواه البخاري في كتاب النکاح باب باب منهج لا نكاح إلا بولي، ح: 5127

(2) منهج الطالبين 433/ 7، والنهي عن نكاح الشغار رواه البخاري في الصحيح كتاب النكاح، باب: الشغار، -، ح:: 5112، والربيع في ما جاء في النهي عن الشغار ينظر: شرح الجامع الصحيح 13/ 3.

(3) الحديث رواه أبو داود في السنن، كتاب النكاح، باب في التحليل، ح: 2076. (4) هكذا في الأصل ولعل الصواب ويسلم كل وحد إليها صداقًا والله أعلم. (ه) منهج الطالبين،701/ 7، الفتاوى الكبرى لأبي غانم

311/ 2