موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢

12

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

- إعلان النكاح

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه الدفاف)، وأجاز أصحابنا ضرب الدف، لشهرة النكاح، ضربة

أو ضربتين.

واختلفوا في غير ذلك، فأجازه، بعضهم، وكرهه بعضهم، ونهى الربيع عنه

نهيًا شديدًا (2).

- خطبة النكاح

من أراد أن يعقد نكاحًا بين رجل وامرأة فلا بد له من خطبة يحمد الله

صلى الله وسلم

فيها، ويثني عليه، ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله لذنبه، وللمؤمنين

والمؤمنات.

والذي يقوله العلماء اليوم - في عقد التزويج - هو: أن يقول المزوج - إذا حضر الزوج، والولي، والشهود، والمرأة - إن كان الولي غير الأب والأخ - يقول أولًا للزوج ـ: كذا يا فلان أزوجك فلانة بنت فلان ابن فلان الفلانية. فإذا قال: نعم. قال لولي المرأة كذا يا فلان أزوج فلانًا هذا ـ ويشير إليه - بابنتك، أو أختك أو ابنة أخيك، أو ابنة عمك فلانة؟

فإذا قال: نعم.

قال المزوج بينهما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على

الرحيم، الظالمين …

(1) الحديث رواه البزار في المسند، مسند عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، ح: 2214.

(2) منهج الطالبين 423/ 7.