الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣تمهيد في بعض أحكام النكاح
الفلة
13
ثم يلتفت إلى الشهود الحاضرين ويشهدهم على العقد بأن يذكر الصداق
عاجلًا وآجلا ويقر به الزوج أمام الحاضرين).
- صفة صك التزويج
الصك أو القط يراد به الصحيفة أو الكتاب الذي يوثق فيه عقد النكاح ووردت
له عدة صيغ منها: هذا ما تزوج عليه فلان ابن فلان فلانة بنت فلان، زوجه إياها وليها فلان ابن فلان على حكم كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى حسن العشرة لها، وجميل الصحبة عندها، والقيام بحقها، والخروج إليها من المفترض عليه لها. وعلى أن عليه لها من الصداق: كذا وكذا دينارًا أو درهما، أو نخلًا، أو
إبلًا، أو غنمًا، أو بقرا، أو عبيدا.
ويذكر أصناف هذه الأجناس، بالصفات المعروفة، التي يعرفها بها الواصفون، ويمكن الحاكم أن يحكم بها.
وإن كان فيها عاجل وآجل، كتب: العاجل من ذلك: كذا وكذا والآجل منه ما بقي، وهو كذا وكذا.
ثم يكتب جميع هذه الدراهم، وما وقع عليه من عقدة النكاح دينا ثابتا وحقًا واجبًا، لازما، لا براءة لفلان ابن فلان من هذا الحق المذكور في هذا الكتاب ولا من شيء منه بحدث، موت ولا غيره إلا بأداء ذلك الحق إلى زوجته فلانة بنت فلان أو إلى من يقوم في ذلك مقامها، وحقها في حياتها، وبعد وفاتها من قام بهذا الكتاب بأمر حق يستحق القيام به، فإليه اقتضاء ما فيه وقبضه، شهد على إقرار فلان ابن فلان والشهادة على نفسه إلى آخر الكتاب.
ثم يكتب شهد الله بذلك وكفى به شهيدا (3).
(1) منهج
الطالبين 464/ 7 - 466.
(2) منهج الطالبين 481/ 7، 482.