موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤

14

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

دفع صك التزويج

صك التزويج، يسلم إلى ولي المرأة، هو أولى من الزوج في تعارف الناس: أن من كتب على نفسه لإنسان يكون الكتاب بيده، ونفس الزوج قد طابت بالقرطاس أن يكون عنده (1).

نكاح أربع نساء بعقد واحد

جائز أن يزوج الولي رجلًا بأربع نساء، أو أقل، في عقد واحد، وكذلك

القبول.

وإن قال الزوج قد قبلت فلانة وفلانة وأمسك عن نكاح فلانة وفلانة، صح النكاح فيهما (2).

(1) منهج

الطالبين 482/ 7. (2) منهج الطالبين 468/ 7.