الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥(1)
ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم في أمر النكاح"
15
أ ـ النكاح بأكثر من أربع
يطلق التخصيص على معنى الحصر، كما هنا، وعلى معنى الاقتصار على ذكر الشيء، سواء كان غيره ولم يذكر أو لم يكن، وباعتبار الأصول: على قصر العام على بعض أفراده، وقد خص نبينا محمد بنكاح إناث تسع عن
(1) ذكر الشيخ محمد بن يوسف أطفيش كلاما طويلًا عما خصَّ به النبي صلى الله عليه وسلم في غير النكاح، رأيت عدم الإطالة بذكره، حيث إنه لا صلة له بالنكاح الذي نحن بصدد دراسته، وقد اختصرته هنا، شاء أن إليه مفصلا،
ومن
يرجع
ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم في غير النكاح:
1 ـ الحكم لنفسه ولولده في القضاء والفتوى. 2 ـ وجوب صلاة الضحى في حقه.
ـ وجوب التضحية عليه.
4 ـ وجوب التهجد عليه.
ه ـ وجوب السواك عليه.
6 ـ المصابرة للعدو الكثير. - حرمة الصدقة.
10
ـ أكل كريه الرائحة.
فليراجع شرح النيل، وهذا هو:
- حرمة رفع الصوت عليه، ونداؤه باسمه.
10 - إباحة الوصال في حقه.
11 ـ دخول مكة بلا إحرام.
12 ـ جواز قتاله صلى الله عليه وسلم في مكة.