موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦

16

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

أمته، فقد تزوج داود مائة وسليمان ثلاثمائة، ومن أباح للأمة تسعًا متأولا في ذلك قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي الْيَنَهَى فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ﴾ [النساء: 3]، نافق، أو غير متأول أشرك، وكلاهما مخطئ عاص، ولو اختلفت المعصية والخطأ فلا إشكال في كلام صاحب الأصل، إذ ليس في كلامه ما يدل على أنهما جميعًا منافقان أو مشركان، وقد أجازت الروافض نكاح التسع لغير النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أنواع، منهم من يقول: علي بن أبي طالب إله، ومنهم من يقول: هو النبي، غلط جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكلا النوعين مشرك، ومنهم من يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض أبا بكر وعمر، ومنهم غير ذلك.

أن وروي قوما منهم رأوا عليا فقالوا هو هو، فقال: ما يعنون؟ قيل: يعنون أنك إله، فأحرقهم بالنار، فزادوا كفرًا: وقالوا: لا يحرق بالنار إلا رب النار وأقول: يحتمل أن يكون ذلك من قلوبهم، ويحتمل أن يريدوا إدخال الشبهة في الإسلام، وإدخال الخلل وفتنة الدين، وحفظ الله سبحانه الدين وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ} [فاطر: 143. ثم إنه لا يتعين جعل الواو في الآية بمعنى، أو، بل يجوز إبقاؤها، بل هو الأصل الصحيح، إذ المعنى أن كلا من هذه المراتب جائزة لكم، كأنه قيل: يجوز أن يقتصر من شاء منكم على اثنتين، ويجوز أن يتزوج ثلاثًا، ويجوز أن يتزوج أربعًا، والأمر في الآية للإباحة ويجب على من خاف العنت ولم يطق

دفعها بصوم أو تسر.

13 ـ أخذ صفى الغنائم والخمس. 14 - حرمة نزع لأمته إذا لبسه للحرب.

15 ـ الاجتهاد في زمانه.

16 - لا يورث عنه ماله.

17 ـ لا تبلى عظامه. يراجع شرح كتاب النيل 9/ 6 ـ 15.