موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧

فيمن يحرم نكاحها من النساء

الفتاة

27

ما حرم من ذلك سواء وقع بعد الإسلام أو قبله، وأما قوله تعالى: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، فاستثناء من لازم التحريم وهو العقاب، إلا ما قد سلف في الشرك فلا عقاب عليه، ويلزمه الفراق بعده ولا يترك على ذلك).

قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ» هي أمه التي ولدته، أو أرضعته وأمهات آبائه وأمهات أمهاته وإن علون، ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ وبنات بنيكم، وبنات بناتكم وإن سفلن من أولاده، أو رضاع، وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} وبناتهن وإن سفلن، {وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وأمهاتهن، وأمهات آبائهن وإن علون، وَرَبَبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بتزويج الربائب اللاتي لم يدخل بأمهاتهن، وأما إن تزوج الابنة، فلا تحل له أمها ولو لم يدخل بالابنة وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ) فزوجة الولد، حرام تزويجها على الأب إلى الأبد، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُختين فحرام جمع الأختين، في وقت واحد، كان بتزويج أو ملك يمين، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) في تزويج الجاهلية، فمن أسلم وتحته أختان، فليختر منهما واحدة، وحرام تزويج زوجة الأب وآبائه، دخلوا بهن، أو لم يدخلوا، وحرام تزويج العمات والخالات، والجدات، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2).

- تحريم نكاح الأمهات وما ولدن

حرم على الرجل نكاح أمه أي تزوجها، وما ولدت، وولد ولدها، وولد ولد ولدها وإن سفل، مثل بنت ابن بنتها وما ولَدَها مطلقًا من طريق الأمومة

(1) شرح كتاب النيل 22/ 6 - 23، المدونة الكبرى لأبي غانم 202/ 2.

(2) منهج الطالبين 430/ 7 - 431،

43، شرح الجامع الصحيح 42/ 3.