الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨28
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
أو الأبوة، وإن علا مثل أم أبي أم أمها وابنته وما ولدت وإن سفل، مثل بنت
ابن بنت بنته (1).
6
ومن استبان له أن امرأته التي تحته هي أمه، فإنها تعتد ثلاثة قروء، وتأخذ الميراث، كما تأخذ الأم، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وقول: عليه صداق مثلها؛ لأن النكاح كان أصله باطلا (2).
- نكاح الجدات
لا يحل له أن ينكح أحدًا من جداته من قبل أبيه، ولا من قبل أمه أبدا، ما كانوا، ولا يحل له أن ينكح امرأة خرجت من بطن هذه له أبدًا، ما كان وعلا، بالغًا ما بلغ حرام بمنزلة خالته وعمته في النسب (3).
ـ تحريم نكاح الأخوات
يحرم على الرجل نكاح أخته مطلقًا؛ شقيقة أو أبوية أو أمية، وما ولدت، وإن سفل، وما فوق أخته من أبويه، وما ثبت من جهة أبويه أو جهة أبيه أو جهة أمه أو جهتهما فوق أخته من جدات من أبيها، أي: من جدات كائنات من جهة أبيها، وأمها، وما فوق أخته من أبيه من قبل أبيها، لا ما فوقها من قبل أمها؛ لأنه لا قرابة بينك وبين أم أختك من أبيك فحل لك ما فوقها وأما هي فإنما حرمت لأنها زوجة أبيك.
وحرم نكاح أخته من أمه وما فوقها من قبل أمها لا ما فوقها من قِبَل أبيها؛ لأنه لا قرابة بينك وبين أبي أختك من أمك فحل لك ما فوقه (4).
(1) شرح كتاب النيل 23/ 6، منهج
(2) منهج الطالبين 530/ 7.
(3) منهج الطالبين 455/ 7. (4) شرح كتاب النيل 23/ 6.
الطالبين 430/ 7.